المتقي الهندي
73
كنز العمال
كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك ، فان اصطلحوا على القتل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح ( عب ) . 40152 عن عمر قال : من مات في قصاص فلا يؤدى ( هق ، عب ومسدد ) . 40153 عن أبي المليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان قطع من ذكر الصبي فضمنه ( عب ) . 40154 عن عمر قال : لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه ( عب ) . 40155 عن عمر قال : عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته ( عب ) . 40156 عن ابن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل : قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل ، وأمر لسائرهم بالدية ( عب ) . 40157 عن عمر قال : لا يمنع سلطان ولى الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا